للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دخول الوقت لا نكون قائمين إلى الصلاة (١).

وأيضا فإنه يكون متيمما للفرض في وقت هو مستغن عن التيمم فيه، فوجب أن لا يصح له ذلك، أصله إذا تيمم مع وجود الماء وقدرته على استعماله.

ولا يلزم على هذا التيمم للنفل قبل وقته؛ لأنه غير مستغن عنه للنفل، إذ لا وقت له معين.

فإن قيل: هو منتقض به إذا تيمم في أول الوقت فإنه يصح أن يصلي به الفرض وإن كان مستغنيا عنه؛ لأنه يجوز له أن يصلي به في آخر الوقت.

قيل: إذا دخل الوقت فقد لزمه الفرض، ومن لزمه الفرض لا يقال: إنه مستغن عن أداء فرضه (٢).

وأيضا فإن التيمم أبيح للضرورة على وجه الرخصة بدليل أنه لا يتيمم مع قدرته على استعمال الماء، وما أبيح للضرورة والحاجة لا يستباح قبل وقت الحاجة ووجودها، مثل أكل الميتة وغيرها (٣)، ومثل طهارة المستحاضة.

فأما قياسهم على الطهارة بالماء فنقول: المعنى في ذلك أنها أبيحت لا لضرورة، وما جاز من غير ضرورة وحاجة جاز أن يؤتى به من غير حاجة،


(١) لكن قد يريد القيام في أول الوقت فلا يمكن إلا بتقديم الطهارة على الوقت. التجريد (١/ ٢٣١).
(٢) انظر المجموع (٣/ ٢٤٧).
(٣) الضرورة في التيمم عدم الماء، وهذا موجود قبل الوقت، فأما وجوب الفرض فليس بضرورة إلا أن يتضيق ذلك، ولا يغيره أحد. ولأن التيمم بدل معلق به حكم بالإجماع في صلاة النافلة، فطعام الضرورة لا يجوز تناوله في غيرها بحال. التجريد (١/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>