(٢) انظر الإشراف (١/ ٣٨ - ٣٩) الكافي (٢٥) التمهيد (٣/ ٢٨٥ - ٢٨٦) و (٢/ ٣٦٧ - ٣٧٠) التوضيح (١/ ١٧٦ - ١٧٧). (٣) وهو الأشهر عن مالك، ومقابل الأشهر نفي الوجوب، وهو أعم من الندب والسقوط، والذي حكاه الباجي أنه السقوط، وحكى عياض وابن شاس أنه الندب. التوضيح (١/ ١٧٦ - ١٧٧) وروى الوجوب أيضًا ابن القاسم، "ووجهه أن الفرض قد انتقل إلى الشعر النابت على البشرة، فوجب أن يسقط حكم إيصال الماء إلى البشرة بإمرار اليد عليها. ووجه قول أشهب قول عائشة في الحديث: "ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره". ومن جهة المعنى أن استيعاب جميع الجسد في الغسل واجب، والبشرة التي تحت اللحية من جملته، فوجب إيصال الماء إليها ومباشرتها بالبلل، وإنما انتقل الفرض إلى الشعر في الطهارة الصغرى؛ لأنها مبنية على التخفيف، ونيابة الأبدال فيها من غير ضرورة، ولذلك جاز فيها المسح على الخفين ولم يجزئ في الغسل". أفاده الباجي في المنتقى (١/ ٣٩٣). (٤) وبه قال أحمد بن حنبل وأبو حنيفة. انظر المغني (١/ ٣٠٨) وشرح فتح القدير (١/ ٦٣). (٥) الأم (٢/ ٨٥ - ٨٨) المجموع (٣/ ١٦٩).