للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَسْألة (١٠):

تخليل اللحية في الطهارة (١) والجنابة ليس بمفروض (٢).

وروى ابن وهب عن مالك أنه في الغسل من الجنابة واجب، غير أن إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر ليس بمفروض (٣).

وقال الشافعي: التخليل مسنون، وإيصال الماء إلى البشرة مفروض في الجنابة (٤)، مثل أن يغلغل الماء في شعره، أو يبله في الماء حتى يعلم أنه قد وصل إلى البشرة (٥).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾، والاغتسال معقول، فإذا غسل ظاهر لحيته مع سائر بدنه فهو كغسله ظاهر وجهه، ويقال: قد اغتسل،


(١) أي في الوضوء.
(٢) انظر الإشراف (١/ ٣٨ - ٣٩) الكافي (٢٥) التمهيد (٣/ ٢٨٥ - ٢٨٦) و (٢/ ٣٦٧ - ٣٧٠) التوضيح (١/ ١٧٦ - ١٧٧).
(٣) وهو الأشهر عن مالك، ومقابل الأشهر نفي الوجوب، وهو أعم من الندب والسقوط، والذي حكاه الباجي أنه السقوط، وحكى عياض وابن شاس أنه الندب. التوضيح (١/ ١٧٦ - ١٧٧) وروى الوجوب أيضًا ابن القاسم، "ووجهه أن الفرض قد انتقل إلى الشعر النابت على البشرة، فوجب أن يسقط حكم إيصال الماء إلى البشرة بإمرار اليد عليها. ووجه قول أشهب قول عائشة في الحديث: "ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره". ومن جهة المعنى أن استيعاب جميع الجسد في الغسل واجب، والبشرة التي تحت اللحية من جملته، فوجب إيصال الماء إليها ومباشرتها بالبلل، وإنما انتقل الفرض إلى الشعر في الطهارة الصغرى؛ لأنها مبنية على التخفيف، ونيابة الأبدال فيها من غير ضرورة، ولذلك جاز فيها المسح على الخفين ولم يجزئ في الغسل". أفاده الباجي في المنتقى (١/ ٣٩٣).
(٤) وبه قال أحمد بن حنبل وأبو حنيفة. انظر المغني (١/ ٣٠٨) وشرح فتح القدير (١/ ٦٣).
(٥) الأم (٢/ ٨٥ - ٨٨) المجموع (٣/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>