للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يملك زوجها عصمتها.

فإن قيل: فإننا نحمل الخبر الذي رواه عمرو بن شعيب (١) [على] (٢) امرأة زوجها وليها وهي في حجره.

قيل: هذا غلط؛ لأنها إن كانت في [الحجر] (٣) فائدة لها في التصرف لا يصح (٤)، والنبي قال: "لا تتصرف إلا بإذنه" (٥) علم أنه لا فائدة فيه؛ لأن المرأة والرجل إذا كانا في الحجر بمنزلة سواء، فلا فائدة في تخصيصه المرأة بذلك، والله أعلم.

مَسْألة (٥):

وإذا قلنا إن [البالغ] (٦) إذا [بذر] (٧) ماله حجر عليه؛ فإنه لا يكون محجورًا عليه إلا بحكم الحاكم (٨).

وبه قال الشافعي وأبو يوسف (٩).


(١) تقدم تخريجه (٦/ ٦٣).
(٢) في الأصل: عن.
(٣) في الأصل: الحجة.
(٤) هكذا بالأصل.
(٥) تقدم تخريجه (٦/ ٦٣).
(٦) في الأصل: البائع، والتصحيح من عيون المجالس.
(٧) في الأصل: نذر، والتصحيح من عيون المجالس.
(٨) انظر الكافي (٤٢٣) المعونة (٢/ ٨٥٠).
(٩) انظر الحاوي الكبير (٦/ ٣٥٨) المهذب مع تكملة المجموع (١٤/ ٢١١ - ٢١٣) تحفة المحتاج (٢/ ٣٢٦) وهو مذهب أحمد أيضًا. انظر المغني (٦/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>