للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا سبق هذا منه؛ علم أنه لم يندب النساء إلى أكثر من الثلث، والثلث لا اعتراض للأزواج فيه.

وجواب آخر: وهو أنه يحتمل أن يكن النساء [اللواتي تصدقن] (١) بلا أزواج، أو يكون مع بعضهن أزواجهن فأجازوا لهن الصدقة وإن كانت أكثر من ثلث أموالهن.

فإن قيل: فقد ندبهن إلى الصدقة عمومًا، ولم يخص منهن من لها زوج ممن لا زوج لها.

قيل: ندبه لهن إلى صدقة الثلث فدونه جائز.

فإن قيل: فإنها بالغة رشيدة؛ فوجب أن يجوز لها التصرف في مالها من غير إذن الزوج، أصله إذا كبرت وعنست.

وأيضًا فإنه شخص سلم إليه ماله، فوجب أن يكون له التصرف فيه، أصله الغلام.

قيل: أما المعنسة؛ فإن كان لها زوج؛ فلا فرق بينها وبين (٣٩) الشابة التي بلا زوج إذا كانت بمعاوضة، فليس له أن يمنعها من التصرف في مالها كله إذا لم تحاب فيه محاباة تزيد على ثلثها.

وأما القياس على الغلام؛ فغير صحيح؛ لأنه يملك عصمة نفسه، وهذه


= أو من شاء الله: "إن من توبتي ان اهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأن أنخلع من مالي كله صدقة، قال: يجزي عنك الثلث". وإسناده صحيح.
(١) في الأصل: الذين تصدقوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>