للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك الفقير؛ لأنها مضطرة إلى الاستقصاء فيما يجب لها، ولا يترفه الزوج من جهتها بشيء، ولا يترجى فضلها ولا عافيتها (١)، وإذا كان كذلك وقد تزوج؛ وجب أن تمنع هي من إخراج مالها على غير معاوضة، وإنما جعلنا لها الثلث كما جعلنا للمريض الذي يمنع من الثلثين لأجل ورثته (٢).

فإن قيل: فقد روي "أن النبي صلى يوم العيد، ثم أقبل على النساء فوعظهن وقال: تصدقن ولو من حُلِيّكن، فتصدقن" (٣).

وكان ذلك واقعًا منهن بغير إذن الأزواج؛ لأن النساء يقعدن منفردات عن الرجال.

قيل: عن هذا أجوبة:

أحدها: أن المرأة يجوز لها أن تتصرف بثلثها فما دونه، وليس للأزواج الاعتراض عليهن فيه، والنساء تصدقن بما دون الثلث، فقلنا بموجب الخبر (٤).

وجواب آخر: وهو أن النبي قد قال لأبي لبابة: "تصدق بالثلث" (٥).


= وهو على الزوج بكل حال، وقال أبو ثور: ذلك عليها، وإن كانت ممن لا يرضع مثلها". عيون المجالس (٣/ ١٤٠٣).
(١) هكذا بالأصل.
(٢) رد ابن حزم هذا القياس من أربعة أوجه، راجعها في المحلى (٧/ ١٨٦).
(٣) أخرجه البخاري (١٤٦٦) ومسلم (١٠٠٠) عن زينب بدون ذكر أن ذلك يوم عيد، وأخرجه البخاري (٣٠٤) عن ابن مسعود بها، ومسلم (٩٠٧/ ١٧) عن ابن عباس في قصة الكسوف لكن بدون لفظ: "ولو من حليكن"، وأخرجه بهذا اللفظ أيضًا الإمام أحمد عن ابن مسعود (١/ ٣٧٣) و (١/ ٤٢٥) وعن أبي هريرة (٢/ ٣٧٣ - ٣٧٤) أنه انصرف من صلاة الصبح فأتى النساء في المسجد.
(٤) انظر الذخيرة (٨/ ٢٥٢).
(٥) أخرجه أبو داود (٣٣١٩) عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي أو أبو لبابة =

<<  <  ج: ص:  >  >>