للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و [ضرب] (١) آخر يتعلق بالمال، لكن يتصرف فيؤدي حقه منه، وهذا لا يؤدي إلى الحجر، ولا يقال حق يتعلق بالمال يملكون أخذه وإمساكه كالرهن؛ لأن هذا الحق تعلق بعين المال على وجه للمالك نقله عنه إلى غيره، فيصير ذلك كالجناية المتعلقة برقبة العبد، فلا ينفي ذلك جواز تصرف المولى ومنع [ … ] (٢) الجناية حتى يختار المولى ذلك، وإذا ثبت بما ذكرناه أن حق غرماء الصحة تعلق بعين المال؛ كان حقهم مقدما على حق غيرهم؛ لأن أحدا لا يفصل بين الموضعين؛ لأن تعلقهم بالمال لما سبق دين المرض؛ وجب أن يكونوا [أولى كالراهن] (٣) لما سبق حقه إلى العين قبل ثبوت دين المرض؛ كان هو أولى بالتقديم.

قيل: قولكم: "إن حق الغرماء لا يتعلق بالمال في منع التصرف وإنما يتعلق به لتوفية الحق إلى آخر الفصل"؛ فإننا نقول: قد حصلت القضية معكم، أخبرونا أليس لو لم يكن عليه دين؛ كانت هذه صفة لا تمنع من التصرف على هذا الوجه، ويمنع من هبة جميع ماله، وله أن ينفق على نفسه وإن أدى إلى فناء ماله، فإذا كانت هذه صفته، لا فرق فيها بين أن يكون عليه دين أو لا دين عليه؛ علم أنه لم يكن محجورا عليه من أحد الغرماء، ولا تعلق حقهم بالعين، إذ لو تعلق بها؛ لأثر في تصرفه تأثيرا تبين به الفرق بين كون الدين عليه وبين عدمه، فإذا كان هذا هكذا؛ استوى حكم دين الصحة والمرض كما يستوي بالبينة، والرهن بخلاف هذا؛ لأنه يمتنع من


(١) في الأصل: وجواب.
(٢) كلمة مطموسة.
(٣) طمس بالأصل، والمثبت من السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>