للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس لها عندنا ولا عند الشافعي حد محدود.

وقال قوم: العورة نفس السبيلين، وهما السوءتان (١).

والدليل على حد العورة حديث أبي أيوب أن النبي -قال: "إذا زوج أحدكم عبده؛ فلا ينظر إلى ما بين سرته إلى ركبته، فإن ما بين السرة والركبة عورة" (٢).

وأراد إذا بلغ حد التزويج، كقوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ (٣).

وروي أنه قال: "غط فخذك فإن الفخذ عورة" في حديث حذيفة (٤).


(١) منهم ابن حزم، ورواه عن أبي بكر الصديق وثابت بن قيس وأنس، وابن أبي ذئب وسفيان الثوري وأبي سليمان. المحلى (٢/ ٢٤٧).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٩٦) وأحمد (٢/ ١٨٧) وإسناده حسن، لكن الحديث ليس من رواية أبي أيوب، وإنما هو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأما حديث أبي أيوب فأخرجه الدارقطني (١/ ٢٣١) بلفظ: "ما فوق الركبتين من العورة، وما أسفل من السرة من العورة" وضعفه الزيلعي في نصب الراية (١/ ٢٧٩) وابن حجر في التلخيص (١٠٨) وانظر أيضا البدر المنير (٩/ ٢٣ - ٢٤٠) وصحيح سنن أبي داود (٥١٠).
(٣) سورة النساء، الآية (٦).
(٤) لم أجده عن حذيفة، وإنما الوارد عن جرهد وابن عباس ومحمد بن عبد الله بن جحش، ومن حديث علي وهو الآتي بعده، لكن أخرج الطبراني في الكبير (٢١٤٩) حديث جرهد من طريق أبي حذيفة عن زهير بن محمد التميمي، عن عبد الله بن عقيل، عن عبد الله بن جرهد عن أبيه، فلعله تحول عنده "عن أبي حذيفة" إلى "حذيفة" والله أعلم.
وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي (٢٧٩٦) وأحمد (١/ ٢٧٥).
وحديث محمد بن جحش أخرجه أحمد (٥/ ٢٩٠) وصححه البيهقي (٢/ ٢٢٨) والحاكم (٤/ ١٨٠).
وهذه الأحاديث علقها البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة باب ما يذكر في الفخذ، وروي عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي : "الفخذ عورة". =

<<  <  ج: ص:  >  >>