(٢) ساقط من (ص). (٣) قال الباجي: "إنما أراد أن التعبد لنا بالحكم الناسخ خير من التعبد بالحكم المنسوخ، وذلك بأن العمل أخف والثواب مثله، أو يكون العمل مثله والثواب على الناسخ أجزل، ولا يقتضي ذلك أن يكون من جنسه، وقد يقول القائل: "لا آخذ منك الثوب إلا وأعطيك خيرًا منه"، وهو يريد أن يعطيه عينًا أو ربعًا، فليس في ظاهر هذا الخطاب ما يدل على أنه يأتي بقرآن". إحكام الفصول (١/ ٤٢٨). (٤) ساقط من (ص) و (خ). (٥) زيادة من (خ). (٦) في (ص) و (س): بغيرها. (٧) زيادة من (خ) و (ص). (٨) قال الشنقيطي ﵀: "التحقيق الذي لا شك فيه هو جواز وقوع نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه، والدليل الوقوع، أما قولهم: "إن المتواتر أقوى من الآحاد، والأقوى لا يرفع بما هو دونه؛ فإنهم غلطوا فيه غلطًا عظيمًا مع كثرتهم وعلمهم، وإيضاح ذلك: أنه لا تعارض ألبتة بين خبرين مختلفي التاريخ لإمكان صدق كل منهما في وقته، وقد أجمع النظار أنه لا يلزم التناقض بين القضيتين إلا إذا اتحدا، زمنهما، أما إن اختلفا؛ فيجوز صدق كل منهما في وقتها، فلو قلت: النبي ﷺ صلى إلى بيت المقدس، وقلت أيضًا: لم يصل إلى بيت المقدس، وعنيت بالأولى ما قبل النسخ، وبالثانية ما بعده؛ لكانت كل منهما صادقة في وقتها". المذكرة (١٠٣).