للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قالوا: ففيه دليلان:

أحدهما: إيجاب القتال حتى يقولوا لا إله إلا الله.

والثاني: أن بهذه الكلمة تحقن دماؤهم وأموالهم، فدل على أن بغيرها لا يقع الحقن.

قالوا: ولا يجوز أن يكون أهل الكتاب داخلين تحت هذه الجملة؛ لأنهم يقولون لا إله إلا الله، فدل على أن المراد أهل الأوثان.

قالوا: وامتنع عمر من أخذ الجزية من المجوس، حتى قال عبد الرحمن بن عوف ما قال (١)، وذكر بمحضر الصحابة، ولم يقل أحدهم: [هؤلاء] (٢) مشركون فلِمَ لا يأخذها منهم؟.

قالوا: ويدل على هذا أن رسول الله لم يدْع قريشا قط إلى إعطاء الجزية، فصح أن حقن دماء غير أهل الكتاب لا يقع إلا (١٥٣) [بالدخول في] (٣) الإسلام.

ولأنهم قياس المرتدين وقريش؛ لأنهم لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب.

الجواب: وهذا لا يلزم، والذي يدل على صحة قولنا؛ ما روي أن النبي كان يوصي أمراء السرايا ويعلمهم فيقول: "إذا لقيتم المشركين فادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوا وإلا فالجزية، فإن أعطوا وإلا فقاتلوهم" (٤).


(١) أخرجه البخاري (٣١٥٦ - ٣١٥٧).
(٢) ليست في الأصل والسياق يدل عليها.
(٣) طمس بالأصل، والمثبت من السياق.
(٤) أخرجه مسلم (١٧٣١/ ٢) عن بريدة بن الحصيب قال: "كان رسول الله إذا أمّر أميرا على=

<<  <  ج: ص:  >  >>