للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا قوله : "لن تجزئ عبدا صلاته حتى يسبغ الوضوء فيغسل وجهه ويديه" (١).

وقد أسبغ هذا الوضوء لصلاته التي هي للجنس، لا تختص بصلاة دون أخرى، فهو على عمومه في كل صلاة حتى يمنع منه مانع.

وأيضا تعليمه الأعرابي بقوله: "توضأ كما أمرك الله فاغسل" (٢).

وهذا قد غسل، ولم يخص له صلاة من صلاة.

فإن قيل: فقد قال : "وإنما لامرئ ما نوى" (٣).

وهذا نوى بوضوئه صلاة بعينها، فدليله أن ما لم ينوه لا يكون له، فلا تكون له الصلاة الثانية.

قيل: هذا حجة لنا؛ لأنه إذا صلى الثانية بالوضوء الأول، ونوى أن تكون له صلاة فقد نواها صلاة له، فله ما نواه.

فإن قيل: فإنه لم ينو الطهارة للثانية.

قيل: ولا رفع النية لها، وإنما نوى ذلك فارتفع حدثه، وإذا ارتفع حدثه جاز أن يصلي سائر الصلوات كما لو أطلق النية.

فإن قيل: قد قلتم: إنه لو تيمم لنافلة لم يجز أن يصلي به فريضة، فكذلك هذا.


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>