للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدليل لنا على: داود قول الله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾.

والألف واللام في الصلاة للجنس، وهذا قد غسل وجهه للقيام إلى جميع الصلوات.

فإن قيل: هذا لم يغسل وجهه لجميع الصلوات، وإنما غسل وجهه لصلاة واحدة.

قيل: ظاهر الأمر يقتضي غسل وجهه، ولا تتميز نيته (١)، فنحن على ذلك الأمر إلا أن يقوم دليل.

فإن قيل: الظاهر يقتضي غسل وجهه لكل صلاة.

قيل: الظاهر يقتضي أن يغسل وجهه إذا أراد القيام إلى جميع الصلوات، وهذا قد غسله، فلا يجب عليه التكرار إلا بدليل؛ لأن الظاهر يقتضي غسل مرة واحدة، وقد غسل.

وأيضا قول النبي : "لا صلاة إلا بطهور" (٢).

وهذا نفي في نكرة يعم كل الصلوات إلا بطهور، وقد تطهر.

فإن قيل: لا نسميه عند الصلاة الثانية متطهرا.

قيل: هو على طهارته التي تطهر بها، وقد سمي متطهرا، فيستصحب الاسم حتى يمنع منه مانع.


(١) هكذا في الأصل.
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>