للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فإنها طهارة بجامد أقيم مقام مائع، كالتراب في التيمم.

قيل: أنتم لا تقولون بالقياس فسقط.

وعلى أصولنا ليس التراب شرطا في التيمم عندنا (١)، والصعيد هو نفس الأرض، سواء كان عليها تراب أو لا، أو كان عليها زرنيخ (٢)، أو جص أو غيره.

وعلى أن المعنى في التيمم التيمم أنه غير مخير بين الماء والتراب، وليس كذلك الاستنجاء؛ لأنَّه مخير بين الماء والحجر.

وعلى أننا قد عارضناه بقياسات أخر، [فهي] (٣) أولى لاستنادها إلى ما ذكرناه من نص السنة على الأحجار والأعواد أو الحثيات بالتراب، ولأن الأصول يشهد له، وذلك أن هذه طهارة موضوعة على الرخصة والترفيه والتوسعة والتخفيف، ألا ترى أنه مخير بين المائع الذي هو الماء وبين الجامد من الأحجار، وقد عفي فيها عن إنقاء الأثر، ويجوز فيها الاقتصار على الجامد مع القدرة على المائع، وهذه المعاني كلها معدومة في الطهارة الحكمية والعينية، فغير منكر أن يكون مِن أَحدِ رُخصِها أن تجوز بكل جامد يكون في معنى الحجر.

وأيضا فإن استعمال الجامد في هذا الموضع إنما دخل على سبيل الرخصة لكثرة البلوى به، وفي أمرنا له باستعمال الماء في كل مرة يلحقه معه المشقة


(١) وسيأتي بيان ذلك بتفصيل في باب التيمم.
(٢) حجر معروف، وهو لفظ أعجمي، وهو حجر إذا خلط مع الكلس حلق الشعر. اللسان (زرخ).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>