للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الأوزاعي: إن غسلت فرجها جاز وطؤها، وإن لم تغسله لم يجز (١).

وبه قال طائفة من أصحاب الحديث (٢).

واحتجوا (٣) بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٤) أي ينقطع دمهن، فمنع تعالى من قربان الحائض، وجعل للمنع غاية هي انقطاع الدم، فعلم أن الحكم بعد الغاية بخلافه قبلها.

قالوا: ولأنها أمنت من معاودة دم الحيض فجاز وطؤها، كما لو اغتسلت، أو لأن الصوم قد حل لها فوجب أن يحل وطؤها، كما لو اغتسلت.

قالوا: وأيضا فإن الحكم إذا وجب لعلة زال بزوالها، كذلك هاهنا إنما كان المنع لأجل الحيض وقد زال، فوجب أن يزول المنع.

قالوا: ولأن الحيض قد زال، وإنما بقي عليها استحقاق الغسل، واستحقاق الغسل لا يمنع من الوطء كالجنابة.

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ﴾ (٥).


(١) بداية المجتهد (١/ ٥٦١ - ٥٦٣) وأجاز ابن حزم وطأها بأي طهر حدث، سواء كان غسلا كاملا أو وضوءا، أو تيمما، أو غسلا للفرج. انظر المحلى (١/ ٣٩١ - ٣٩٤).
(٢) وحكاه النووي في المجموع (٣/ ٣٩٢) عن داود.
(٣) أي الحنفية.
(٤) سورة البقرة، الآية (٢٢٢).
(٥) سورة البقرة، الآية (٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>