للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا أمر يعلمه أهل العلم بالتوقيف، وليس [هو] (١) مما يشاهد، [فإن كان في العامة من يخفى عليه علم الزوال ولا يتمكن من إدراكه جاز أن يقلد فيه كما يقلد في سائر ما لا معرفة له به، والله أعلم] (٢).


= قلت: والظاهر أنه ليس من باب المثال، وإنما مذهب ابن القصار أنه لا يجوز التقليد في معرفة زوال الشمس دون غيره، أما العلم بأن أوقات الصلوات هي كذا وكذا فيجوز فيها التقليد، والذي يدلك على ما ذكرت ما اختصر به القرافي كلام ابن القصار كما سأذكره. فتأمل. على أن الدكتور نفسه ذكر فيما بعد أن القرافي نسب إلى ابن القصار القول بجواز التقليد في دخول الوقت إلا في الزوال. والله أعلم.
(١) ساقط من (خ) و (ص).
(٢) زيادة من (خ) و (ص). وقد لخص القرافي كلام ابن القصار فقال: "وقال ابن القصار في تعليقه: لا يجوز لعالم ولا عامي أن يقلد في وقت الظهر؛ لأنه مشاهد بالحس، فالوصول إلى اليقين ممكن، فلا يجوز التقليد". الذخيرة (٢/ ٨٠) وانظر أيضًا التنقيح (١/ ١٤٢ - ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>