وقال القاضي عياض: "وروي عن مالك: لا رفع في أول الصلاة ولا في شيء منها، ذكره ابن شعبان وابن خويز منداد وابن القصار، وهي أضعف الروايات عنه، وتأولها بعضهم على تضعيف الرفع في المدونة". إكمال المعلم (٢/ ٢٦١). قلت: وسيذكر ابن القصار هذا القول فيما سيأتي. وانظر أيضًا التوضيح لابن الملقن (٦/ ٦٢٥ - ٦٢٦). (١) المشهور أنه لا يجب شيء من الرفع، وحكي الإجماع عليه، وحكي عن داود إيجابه في تكبيرة الإحرام، وبه قال ابن سيار من أصحابنا، وحكي عن بعض المالكية، وحكي عن أبي حنيفة ما يقتضي الإثم بتركه، وقال الحميدي: يجب عند الركوع وعند الرفع منه أيضًا، وهو رواية عن الأوزاعي، وقال ابن خزيمة: من ترك الرفع في الصلاة فقد ترك ركنًا من أركانها. أفاده ابن الملقن في التوضيح (٦/ ٦٢٧). قلت: وإلى وجوبه ذهب ابن حزم أيضًا. انظر المحلى (٢/ ٢٦٤ - ٢٦٥). (٢) في الأصل: روي. (٣) وكذلك رواه عنه أبو مصعب الزهري، وقال ابن عبد البر بعد نقله من روى عن مالك رفع اليدين في المواطن المذكورة: "وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: الذي آخذ به في رفع اليدين أن أرفع على حديث ابن عمر"، قال: "ولم يرو أحد عن مالك مثل رواية ابن القاسم في رفع اليدين". التمهيد (٤/ ١٥٢). قلت: وقع في بعض طبعات فتح الباري: "وقال ابن عبد البر: لم يرو أحد .. " وفي بعض الطبعات: وقال ابن عبد الحكم"، وهو الصواب. ورجح هذه الرواية ابن العربي، وذكر أن ابن وهب نقل عن مالك القول بالرفع أيضًا عند القيام من اثنتين. عارضة الأحوذي (٢/ ٥٨) وانظر أيضًا المدونة (١/ ١٩١) والمعونة =