للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: يرفع في تكبيرة الإحرام وحدها؛ كأحد روايتي مالك (١).

وقال الشافعي: يرفع عند كل خفض ورفع (٢).

والدليل لقول مالك : إنه يرفع يديه في تكبيرة الإحرام دون غيرها:


= (١/ ١٥٤) بداية المجتهد (٢/ ٢٤٨ - ٢٥٥) قلت: وحكى يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك أنه سئل هل يرفع يديه في الركوع في الصلاة؟ قال: نعم، فقيل: وبعد أن يرفع رأسه من الركوع؟ قال: نعم، قال: وهذا في سنة سبع وسبعين، قال يونس: وهي آخر سنة فارق فيها ابن وهب مالكًا. الأوسط لابن المنذر (٣/ ٣٠٣).
(١) حاشية ابن عابدين (٢/ ١٦٠) شرح فتح القدير (١/ ٢٨٥ - ٢٨٦).
(٢) في هذا النقل عن الشافعي نظر؛ لأن نص كلامه في الأم (٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥): الرفع عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، والرفع منه، وهو الذي نقله عنه إمام المذهب في المجموع (٤/ ٣٧٠ - ٣٧١)، وهو الذي نقله عنه ابن رشد في البداية (٢/ ٢٤٨). ولم ينقل عنه واحد منهم أنه يقول بالرفع في كل خفض ورفع، إلا ما "وقع في أواخر البويطي: يرفع يديه في كل خفض ورفع، فيحمل الخفض على الركوع، والرفع على الاعتدال، وإلا فحمله على ظاهره يقتضي استحبابه في السجود أيضًا، وهو خلاف ما عليه الجمهور". أفاده ابن حجر في الفتح (٣/ ١٥٥ - ١٥٦).
إلا أن الإمام النووي نقل عنه في شرح مسلم (٤/ ٨٠) قولًا أنه يستحب رفعهما في موضع آخر رابع، وهو إذا قام من التشهد الأول، قال النووي: "وهذا القول هو الصواب؛ فقد صح فيه حديث ابن عمر عن النبي أنه كان يفعله، رواه البخاري، وصح أيضًا من حديث أبي حميد الساعدي، ورواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة".
قلت: وممن ذهب إلى الرفع عند القيام من اثنتين أيضًا ابن وهب من أصحاب مالك كما نقله عنه القاضي عياض في الإكمال (٢/ ٢٦١).
ونقل ابن عبد البر عن الشافعي قوله: "كل تكبير كان في افتتاح أو في قيام ففيه رفع اليدين. التمهيد (٤/ ١٥٧) وانظر أيضًا الأوسط (٣/ ٢١٢ - ٢١٣) و (٣/ ٢٩٧ - ٣٠٨).
وقد اتفق هؤلاء الفقهاء على سنية هذا الرفع كما تقدم.
وعن أحمد الرفع في المواطن الثلاث انظر المغني (٢/ ١٩) (٢/ ٥٣ - ٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>