للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما رواه أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وأبو حميد الساعدي، ووائل بن حجر، وأبو هريرة، وابن عمر "أن النبي كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه" (١).


(١) حديث أبي بكر أخرجه البيهقي (٢/ ١٠٧) وقال: رواته ثقات. وتعقبه ابن التركماني بقوله: "السلمي تكلم فيه أبو حاتم، قال الدارقطني: وقال ابن أبي حاتم: تكلموا فيه. ومحمد بن الفضل عارم: تغير واختلط بآخره. وقال ابن حبان: "تغير حتى كان لا يدري ما يحدث به، فوقع في حديثه المناكير الكثيرة، فيجب التنكيب عن حديثه فيما رواه المتأخرون، فإذا لم يعلم هذا ترك الكل، ولا يحتج بشيء منه". انتهى كلامه. ثم لو سلمنا أن رواته ثقات فلا بد من الاتصال، والصفار لم يصرح بالتحديث عن السلمي". الجوهر النقي (٢/ ١٠٧).
قلت: والحديث فيه رفع اليدين في تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، فلا يكون حجة لما أراد المصنف، لكن أخرج الدارقطني (١/ ٢٩٥) والبيهقي (٢/ ١١٣ - ١١٤) عن ابن مسعود قال: "صليت مع النبي وأبي بكر وعمر ، فلم يرفعوا أيديهم إلا عند التكبيرة الأولى في افتتاح الصلاة". وفيه حجة لمذهب المصنف هنا، لكنه ضعيف؛ قال الدارقطني عقبه: "تفرد به محمد بن جابر وكان ضعيفًا، عن حماد بن إبراهيم، وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلًا عن عبد الله من فعله غير مرفوع إلى النبي ، وهو الصواب".
وحديث عمر أخرجه البيهقي (٢/ ١٠٧ - ١٠٨) وفيه أيضًا الرفع عند الركوع والرفع منه.
وأخرج ابن أبي شيبة (٢٢٦٤) وابن المنذر في الأوسط عن عمر من فعله "أنه كان لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح". وقد تقدم حديث ابن مسعود قبل هذا.
وحديث علي أخرجه أبو داود (٧٤٤) والترمذي (٣٤٢٣) وابن ماجه (٨٦٤) وأحمد (١/ ٩٣) وقال الترمذي: حسن صحيح. وهذه الرواية أيضًا لا تؤيد ما ذهب إليه المؤلف؛ لأن فيها الرفع عند الركوع والرفع منه.
وأخرج ابن أبي شيبة (٢٤٥٤) وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٣٠٤) والبيهقي (٢/ ٨٠) عن علي من فعله، أي الرفع عند الإحرام فقط، وضعفه البيهقي، وكذا ضعفه البخاري والثوري والشافعي والدارمي وغيرهم. انظر المجموع (٤/ ٥١٤ - ٥١٩).
وحديث أبي حميد الساعدي أخرجه أبو داود (٧٣٠) والترمذي (٢٦٠) وابن ماجه (٨٦٢) وأحمد (٥/ ٤٢٤) وصححه الترمذي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>