وحديث أبي هريرة أخرجه أبو داود (٧٣٨) وابن ماجه (٨٦٠). وحديث ابن عمر أخرجه البخاري (٧٣٥) ومسلم (٣٩٠/ ٢١ - ٢٢). ولكن هذه الأحاديث فيها حجة لرواية ابن وهب في الرفع عند الإحرام والركوع والرفع منه. وانظر التمهيد (٤/ ١٢٦ - ١٥٠) وأصل صفة صلاة النبي ﷺ فقيه بحث ماتع حول هذه المسألة. (١) بل قد ذكروه. انظر تخريج الأحاديث السابقة، وجزء رفع اليدين للبخاري. (٢) أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين (٧٥) وابن أبي شيبة (٢٤٤٤) لكن سياقه كما عند البخاري؛ يرد على من خصص الرفع بالإحرام فقط؛ إذ فيه: "كان أصحاب النبي ﷺ كأنما أيديهم المراوح يرفعونها إذا ركعوا وإذا رفعوا رؤوسهم". ولو أنه أورده من طريق حميد بن هلال قال: كان أصحاب النبي ﷺ إذا صلوا كأن أيديهم حيال آذانهم المراوح"؛ لكان أسلم من الاعتراض؛ لأنه ليس فيه النص على مواضع الرفع. وقد أخرجه البخاري أيضًا في جزئه (٧٥). (٣) أخرجه مسلم (٤٣٠) وأبو داود (٩١٢). (٤) وفي لفظ مسلم (٤٣١/ ١٢٠) ما يبين أن ذلك كان في السلام. =