للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووجه الرواية الأخرى (١) ما رواه الحسن قال: "كان أصحاب النبي إذا صلوا؛ يرفعون أيديهم كأنها المراوح" (٢).

ولم يخصوا تكبيرة الإحرام من غيرها (٣).

وروى ابن عباس أن النبي قال: "لا ترفع الأيدي إلا في تسعة مواطن: عند افتتاح الصلاة، وذكر عند الركوع وغيره" (٤).

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (٥).

قيل: أمر بالكف قبل الصلاة، وهو الذي تعمله العامة من الناس من رفع الأيدي في الدعاء قبل الصلاة، ألا ترى أنه قال: ﴿كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا


= وقال البخاري: "وأما احتجاج بعض من لا يعلم بحديث جابر بن سمرة فإنما كان هذا في التشهد لا في القيام، كان يسلم بعضهم على بعض، فنهى النبي عن رفع الأيدي في التشهد، ولا يحتج بمثل هذا من له حظ من العلم، هذا معروف مشهور لا اختلاف فيه، ولو كان كما ذهب إليه؛ لكان رفع الأيدي في أول التكبيرة وأيضًا تكبيرات العيد منهيًّا عنه؛ لأنه لم يستثن رفعًا دون رفع". جزء رفع اليدين (٩٠ - ٩١).
قلت: وانظر أيضًا التمهيد (٤/ ١٤٩ - ١٥٠).
(١) أي الرفع عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه.
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٢٤٠).
(٣) وقد تقدم نص فيه على الرفع عند الركوع والرفع منه.
(٤) أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين (١٤٣) والطبراني في الكبير (١١/ ٣٨٥)، وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٤١): "رواه الطبراني في الكبير وفي الأوسط، وفي إسناد الأول محمد بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ، وحديثه حسن إن شاء الله، وفي الثاني عطاء بن السائب وقد اختلط". قلت: وقد ضعفه البخاري في الجزء المذكور، وتبعه على ذلك النووي في المجموع (٤/ ٥٢٠) وغيره، وأجاب عنه على تقدير صحته بجوابين، انظرهما في المصدر المذكور.
(٥) سورة النساء، الآية (٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>