للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصَّلَاةَ﴾ (١)، فجعل إقامة الصلاة أي فعلها بعد الكف.

ويتأول قوله : "ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس" (٢) على ما تأولناه من تحريكها يمينًا وشمالًا (٣).

ووجه الرواية (٤) أنه لا يرفع في تكبيرة الإحرام ولا غيرها؛ ما رواه ابن مسعود : "أن النبي رفع يديه في الصلاة في أول مرة ثم لم يعد" (٥).

فصار في الرفع سعة، وفي تركه سعة؛ لاختلاف هذه الروايات عن النبي .

والأولى عندي الرفع في تكبيرة الإحرام دون غيرها لما روته الصحابة عنه.


(١) سورة النساء، الآية (٧٧).
(٢) تقدم تخريجه وتوجيهه (٤/ ٢٤٠).
(٣) وأن ذلك عند السلام كما تقدم.
(٤) لم يسبق لهذا الرواية ذكر، والظاهر أنها سقطت من بعض النسخ، وقد تقدم بيان أنها رواية ضعيفة فيما نقلته عن ابن رشد الجد.
(٥) أخرجه أبو داود (٧٤٨) والترمذي (٢٥٧) وأحمد (١/ ٣٨٨).
وقال ابن عبد البر: "هو حديث انفرد به عاصم بن كليب، واختلف عليه في ألفاظه، وقد ضعف الحديث أحمد بن حنبل وعلله ورمي به". التمهيد (٤/ ١٤٦) ونقل ابن حجر عن الشافعي تضعيفه. انظر الفتح (٣/ ١٥١).
وقال النووي: "روى البيهقي بإسناده عن ابن المبارك أنه قال: لم يثبت عندي حديث ابن مسعود، وروى البخاري في كتاب رفع اليدين تضعيفه عن أحمد بن حنبل وعن يحيى بن آدم، وتابعهما البخاري على تضعيفه، وضعفه من المتأخرين الدارقطني والبيهقي". وأجاب عنه بثلاثة أجوبة سوى وجه التضعيف. انظر المجموع (٤/ ٥١٧ - ٥١٩). وضعفه أيضًا ابن العربي في العارضة (٢/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>