للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بين أن يخرج لشهوة، وهو عند الجماع، أو لغير شهوة وهو أن تكون به علة، أو يكون مغمى عليه (١)، وكذلك البول والغائط لما نقض الطهر لم يفترق الحكم بين خروجه لشهوة أو غيرها؛ لأن الإنسان إذا كان حاقنا بشدة البول التذ بخروجه، وكذلك لو سلس بوله فخرج لغير لذة.

قيل: أما ما ذكرتموه من المني فغلط؛ لأن الغسل لا يجب - عندنا - إلا في المني الذي تقارنه اللذة، فأما إن خرج لعلة ولم تقارنه لذة لم يجب فيه الغسل (٢)، فقد افترق الحكم.

وأما المغمى عليه فذاك كالنائم يجد اللذة ولكنه لا يعقل بها.

وأما البول والغائط فعنه جوابان:

أحدهما أنه لا يلتذ به لذة الجماع، ونحن نراعي في القبلة والمس لذة الجماع، كما راعيناه جميعا في تحريم الربيبة.

والجواب الآخر: هو أنه إذا خرج منه البول المعتاد نقض الطهر، وإذا سلس بوله وخرج عن المعتاد لم ينقض الوضوء، وقد سبق الكلام على هذا (٣)، فسقط السؤال، وبالله التوفيق.

فإن قيل: المعنى في مس الرجل الرجل والمرأة المرأة هو أنه لمس من ليس له في مسه شهوة، ألا ترى أنه لو لمسه لشهوة لم يجب عليه الوضوء (٤)،


(١) سيفرد المصنف حكم خروج المني بغير شهوة بمسألة مستقلة (٢/ ٤٨١).
(٢) ولكن هل يجب فيه الوضوء أم لا؟ سيجيب عنه المصنف فيما سيأتي (٢/ ٤٨١).
(٣) انظر ما تقدم (٢/ ٢٩٩).
(٤) وهو الصحيح من مذهب الشافعية. انظر المجموع (٢/ ٦٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>