للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكون من ترجيح العلل.

فإن قيل: إن شعر المرأة من جنس لا يلتذ به، فلا ينبغي أن يجعل أصلا (١).

قيل: هو فيها بمنزلة عضو منها، ولستم تراعون اللذة، وإنما تراعون مسها في نفسها، وشعرها منها.

وعلى أن الشعر الحسن يلتذ بمسه والنظر إليه، ويزيد في ثمن المملوكة كما يزيد في ذلك سمنها وغيره، حتى ربما ردت الجارية بالعيب في شعرها كما ترد بعيب في بدنها ولو قال لها: شعرك طالق لطلقت (٢)، كما لو قال لها يدك طالق.

ويقوي اعتبارنا في التفريق بين المس والقبلة الشهوة وبين عدم الشهوة: ما نقوله في القبلة (١٠٣) لشهوة إنها تحرم الربيبة، ولو كان لغير شهوة لم تحرمها (٣)، وهم يوافقوننا على ذلك، فقد صارت القبلة لشهوة تعمل عمل الجماع في التحريم.

ونقول أيضا هو لمس لم تقصد به الشهوة فلم ينقض الوضوء، أصله مس الرجل للرجل، والمرأة للمرأة.

فإن قيل: إن ما ينقض الطهر لا فرق فيه بين أن يوجد على وجه الشهوة أو على غير وجه الشهوة، ألا ترى أن خروج المني لما نقض الطهر لا فرق


(١) انظر المجموع (٢/ ٦٣٠).
(٢) انظر ما تقدم (٢/ ٣٧٨).
(٣) انظر ما تقدم (٢/ ٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>