للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ملموسا، صغيرا كان الملموس أو كبيرا، ذا محرم أو غيره، من تحت حائل أو من فوقه، بباطن اليد وظاهرها، وهذا ترجيح قوي لترجيحنا العلة التي هذه سبيلها.

فإن قاسوه على المس بعلة أنه لمس من رجل لامرأة من غير حائل.

قيل: المعنى أنه لغير شهوة.

فإن قيل: هذه علة لا تتعدى (١)، والمتعدية أولى منها.

قيل: هي تتعدى إلى الملموس واللامس، والحائل وغير الحائل، وأنتم لا تعدون علتكم إلى هذه الفروع.

على أننا نستخرج من أصله فنقول: اتفقنا أنه لو مسها من فوق حائل، أو مس شعرها، أو صغيرة [أو] (٢) ذات محرم على أحد القولين لم يكن عليه وضوء، والمعنى فيه أنه لمس لغير شهوة.

فإن عارضوا بعلة أخرى.

قيل: إنها لا تتعدى، وعلتنا متعدية، كما قالوا في معارضتنا لعلتهم في أصلهم.

فإن رجحوا قياسهم بشيء.

فترجيحنا أولى باستمرار العلة في الاطراد والعكس، وفي الصغار والكبار، وذات المحارم وغيرهن، والحائل وغير الحائل، وهذا أقوى ما


(١) انظر ما تقدم في المقدمة من الأصول في الفقه (١/ ٣٧٨).
(٢) ساقطة من الأصل والمطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>