للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال إسحاق بن راهويه: إن نسيها أجزأته طهارته (١).

والدليل لقولنا والجماعة: قول النبي : "وإنما لامرئ ما نوى" (٢).

ومن توضأ ونوى ولم يسم فقد حصل له ما نواه من الطهارة.

[وأيضًا فإننا لا نوجب شيئًا إلا بشرع] (٣).

وأيضًا قول الله - تعالى -: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (٤)، الآية.

فأوجب علينا عند القيام إلى الصلاة غسلَ الأربعة الأعضاء، ولم يذكر التسمية، فلا نوجب غير ما أوجبه إلا بدلالة.

وأيضًا قول النبي للأعرابي: "توضأ كما أمرك الله" (٥).

وهذا موضع تعليم، فقال له: "اغسل وجهك ويديك، وامسح برأسك، واغسل رجليك" (٦).

فلو كانت التسمية واجبة لعلمه ذلك.


= حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٣) المغني (١/ ١١٩ - ١٢٠).
(١) انظر مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٢/ ٢٦٣ - ٢٦٤) وقال ابن المنذر: "وحكى آخر عن إسحاق أنه قال: الاحتياط الإعادة، من غير أن يبين إيجاب الإعادة". الأوسط (٢/ ١٠).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوع.
(٤) سورة المائدة، الآية (٦).
(٥) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(٦) تقدم تخريجه (٢/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>