للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يثبت هذا الدين أم لا؟ فإذا منعنا منه في الأصل؛ لم يثبت ها هنا دين يكتب.

والجواب الآخر: هو أنه خطاب للوكيل، فعليه أن يكتب، أو المندوب أن يكتب، وإذا كتب؛ نظر فيما للبائع، فإن رضي به؛ جاز، وإن أبطله؛ بطل، كما نقول في جهة المشتري، فإن الوكيل إذا اشترى بالدين؛ دخل تحت الآية، ثم لا يلزم موكله ذلك إلا باختياره.

فإن قيل: فإن لفظ البيع لا يخلو إما أن يعتبر ظاهره، أو العادة الجارية في المأمور به، فإن اعتبر ظاهره؛ فإن البيع ظاهر في الحال، والموكل يقال باع مؤجلا وباع حالّا، وإن اعتبر بالعادة؛ فإن الناس يتعارفون البيع المؤجل كما يتعارفون الحالّ، فوجب اعتبار العادة فيهما.

قيل: إن البيع المطلق يعتبر ظاهره في الشريعة ثم العادة تطابقه، فإذا أطلق "فقد باع"؛ اقتضى النقد؛ لأنه إذا باع بالنَساء؛ قيل: قد باع بأجل، فقيد فأخرج عن إطلاقه.

والدليل على ذلك أن البائع إذا قال للمشتري: "هذا الثوب بعشرة دراهم"؛ اقتضى النقد، وإن كان يقال فيه: باع بنقد، وباع بأجل، ألا ترى أن اسم الشراء يصح فيه أن يقال: اشترى بنقد، واشترى بنسيئة، ومع هذا فإذا قال البائع "بعتك" وقال "اشتريت"؛ اقتضى النقد،، ثم كان كذلك في شراء الوكيل، فكذلك يكون في بيع الوكيل، وبالله التوفيق.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>