للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: فإنه ملك البيع في حق من لا يولي عليه؛ فأشبه المالك في نفسه، فجاز تقليل الثمن.

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: لا يلزمنا نحن؛ لأن المالك نفسه إذا باع بما لا يتغابن الناس بمثله؛ كان له الخيار في الفسخ أو الإجازة، فله الخيار في بيع وكيله.

والجواب الآخر: هو أنه يبطل بالتوكيل في الشراء؛ لأن الوكيل بائع للثمن، فقد ملك بيعه في جواز من لا يولى عليه، فأشبه المالك بنفسه، فلما بطل هذا في الشراء؛ بطل في البيع.

فإن قيل: لا يقع عليه اسم مشتري إذا هو باع، فلم يلزم ما ذكرتموه.

قيل: أنتم كنتم تطلبون العموم في البيع، والعموم يتناول بيع الثمن كما يتناول بيع المثمن.

فإن قيل: على الوكيل أن يملك البيع بثمن إلى أجل لقوله تعالى: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ (١).

ولم يفرق بين الوكيل والمالك.

قيل: عنه جوابان:

أحدهما: أنه إذا ثبت الدين إلى أجل؛ كتب، وكلامنا في هذا [هل] (٢)


(١) سورة البقرة، الآية (٢٨٢).
(٢) ليست في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>