للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مرورها بين يديه، فادفعوا المرور"؛ لصح ذلك، فهذا تقديره.

فإن قيل: فإن خبر ابن عباس لم يذكر فيه أن النبي نوى دخول المرأة في إمامتها، فلم يؤثر في صلاته.

وعلى أن ابن عباس لم يقل: (٣٦٥) إنه بقي إلى جانبها منهم إنسان، وذكر أنهم تقدموا وتأخروا، [والملاحظة] (١) لا تكون من خلفها، وإنما تكون من موضع تمكن فيه الملاحظة.

قيل: أما قولكم: "إن النبي الله لم ينو أن يكون إماما لها؛ فهذا مما لا يحتاج إليه، وهذه مسألة خلاف نحن نذكرها بعد هذا إن شاء الله.

ولم يحتج بأن النبي فسدت صلاته لأنه قدامها وقدام الصف، وإنما الكلام على من حصل إلى جانبها في صلاة واحدة.

وقولكم: إن ابن عباس لم يذكر أنه بقي بجنبها إنسان؛ بل قد ذكر؛ لأنه قال: "منهم من تقدم، ومنهم من تأخر، وهذا للتبعيض، فلابد أن تبقى منهم بقية، وإلا كان يقول: فمنهم من تقدم، وتأخر الباقون، أو منهم من تأخر، وتقدم الباقون، فلما قال منهم في الفريقين؛ دل على أن الباقين إلى جنبها.

وقوله: "منهم من تأخر"؛ فهو ضد التقدم، فإن كان أراد بقوله: "تأخر" أي تباعد من جانبها؛ فإن التقدم ضده، فكأنه تقدم إلى جانبها، فلا معنى لما قالوه.


(١) في الأصل: للملاحظة.

<<  <  ج: ص:  >  >>