للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بين يدي المصلي، وهذا الأمر معقول من الخبر، فمدعي العموم فيه مخطئ؛ لأن اللفظ غير مستقل بنفسه (١).

قيل: هذا خطأ؛ بل نجعل قوله : "لا يقطع الصلاة شيء" (٢) عموما كقوله: "لا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا" (٣).

فنفى ما سوى ذلك نفيا عاما إلا ما قام عليه دلالة.

فكذلك قوله: "لا يقطع الصلاة شيء" (٤) نفي عام إلا ما قام دليله.

وقوله: إنه غير مستقل بنفسه؛ خطأ، وهذا كما يقولون لنا في السارق والسارقة: إنه غير مستقل بنفسه، وهو عندنا مستقل.

فأما قوله في الخبر: "فادرؤوا ما استطعتم" (٥)، فإنه لا [يؤثر] (٦) في العموم، فكأنه قال: "لا يقطع الصلاة شيء، فادرؤوا ما استطعتم ما يقطع الصلاة"، وهذا لو صرح به؛ لصح.

ثم لو كان ينصرف إلى المرور بين يدي المصلي؛ لم يمتنع حمل أول الخبر على عمومه، وآخره على الخصوص.

ولو قال: "لا يقطع الصلاة شيء من وقوف المرأة بجنب المرأة، ومن


(١) انظر التجريد (٢/ ٦٤١ - ٦٤٢).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٥٠٣).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٣٠٠)
(٤) تقدم تخريجه (٤/ ٥٠٣).
(٥) سيأتي تخريجه (٤/ ٥١٣).
(٦) بالأصل: يؤمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>