للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا فإنه لا ينفك من قدر ذلك بثلاث أصابع ممن قدره بأربع أصابع أو أصبعين بغير دليل (١).

وأيضا فإنهم يقولون: إن التقديرات والحدود والكفارات لا تؤخذ قياسا (٢)، وهذا من التقدير الذي لا أصل له يرجع إليه، فلا ينبغي أن يثبت من جهة القياس لو كان هناك أصل يقاس عليه، ونحن نعلم أن خفاف الصحابة وأكثرهم عرب لم تخل من خروق فيها، وكذلك من بعدهم، ولم ينقل عن أحد منهم تحديد وامتناع من المسح إذا كان على حد محدود.

فإن قيل: فكيف يجوز أن يكون اليسير منه مجوزا ولا يجوز في الكثير، ولا يكون بينهما حد يفرق بين القليل والكثير حتى نعلمه؟

قيل: هذا جائز قد ورد الشرع به في مواضع، ووكلنا فيها إلى ما يغلب على الظن من القلة أو الكثرة، كالعمل في الصلاة، وغير ذلك مما لا حد محدودا فيه بين القليل والكثير غير الرجوع إلى غلبة الظن.

فإن قيل: إذا ثبت أن يسير الخرق لا يمنع المسح؛ لأن مواضع الخرق التي يدخلها الغبار لا تمنع جواز المسح، والكثير الذي يظهر معه أكثر الرجل يمنع احتيج إلى حد يفصل بينهما، فوجب أن يكون من طريق الاجتهاد مقدار ثلاثة أصابع من أصابع الرجل؛ لأن الحكم في الأصول يتعلق بذلك، كمسح الرأس ومسح الرجلين.


(١) وأيضا فالأصابع تختلف في الكبر والصغر تفاوتا شديدا، فليت شعري أي الأصابع أراد! وما تعلم أحدا سبقه إلى هذا القول مع فساده. المحلى (١/ ٣٣٥).
(٢) انظر ما تقدم في المقدمة من الأصول في الفقه (١/ ٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>