(٢) هذا قد يراه المقلد حجة، أما المحدث والأصولي فعنده الحجة الكتاب والسنة وما رجع إليهما من بقية الأدلة، وقانون المناظرة يقضي بأن يدفع القوي بالأقوى، والحديث بمثله أو بآية، لا برأي أو قياس، وإلا فيكون ذهابا إلى ما رمى به أهل الرأي، وليس ثمة في الباب آية ترد هذا الحديث - أي حديث المغيرة - ولا حديث يرده لا بل ثمة ما يؤيده من الكتاب والسنة كما مر، وهذا هو الحجة المعروفة في الأصول المسح على الجوربين للقاسمي (٣٥ - ٣٦). (٣) بل ذهب أحمد شاكر إلى أن الجوربين يطلق عليهما خفان أيضا، فقال بعد أن ذكر حديث أنس من طريق الأزرق بن قيس قال: رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه، ومسح على جوربين من صوف، فقلت: أتمسح عليهما؟ فقال: إنهما خفان، ولكنهما من صوف. وهذا إسناد صحيح .. وهذا الحديث موقوف على أنس من فعله وقوله، ولكن وجه الحجة فيه أنه لم يكتف بالفعل، بل صرح بأن الجوربين خفان، ولكنهما من صوف". وأنس بن مالك صحابي من أهل اللغة قبل دخول العجمة واختلاط الألسنة، فهو يبين=