للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فأمر كل قائم إلى الصلاة بغسل رجليه عموما، فلا يجوز العدول عن الغسل إلا بدليل.

وما روي أن النبي غسل وجهه ويديه، ومسح رأسه، وغسل رجليه، وقال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (١).

فلا يجوز غير غسل الرجلين في كل وضوء إلا بدليل.

وأيضا فإن الطهارة والصلاة في ذمته بيقين، فلا تسقطان إلا بدليل.

وأيضا فإنه ستر قدميه بما لا يمكنه متابعة المشي عليه (٢)، فلم يجز المسح عليه، أصله إذا لف على رجليه خرقة.

وأيضا فإن المروي عن النبي وعن أصحابه المسح على الخفين، وهذا الاسم لا يختص بالجوربين (٣)، فما عدا الخفين بخلافه.


(١) تقدم تخريجه (٢/ ٤٨).
(٢) هذا قد يراه المقلد حجة، أما المحدث والأصولي فعنده الحجة الكتاب والسنة وما رجع إليهما من بقية الأدلة، وقانون المناظرة يقضي بأن يدفع القوي بالأقوى، والحديث بمثله أو بآية، لا برأي أو قياس، وإلا فيكون ذهابا إلى ما رمى به أهل الرأي، وليس ثمة في الباب آية ترد هذا الحديث - أي حديث المغيرة - ولا حديث يرده لا بل ثمة ما يؤيده من الكتاب والسنة كما مر، وهذا هو الحجة المعروفة في الأصول المسح على الجوربين للقاسمي (٣٥ - ٣٦).
(٣) بل ذهب أحمد شاكر إلى أن الجوربين يطلق عليهما خفان أيضا، فقال بعد أن ذكر حديث أنس من طريق الأزرق بن قيس قال: رأيت أنس بن مالك أحدث فغسل وجهه ويديه، ومسح على جوربين من صوف، فقلت: أتمسح عليهما؟ فقال: إنهما خفان، ولكنهما من صوف. وهذا إسناد صحيح .. وهذا الحديث موقوف على أنس من فعله وقوله، ولكن وجه الحجة فيه أنه لم يكتف بالفعل، بل صرح بأن الجوربين خفان، ولكنهما من صوف".
وأنس بن مالك صحابي من أهل اللغة قبل دخول العجمة واختلاط الألسنة، فهو يبين=

<<  <  ج: ص:  >  >>