للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: أما الوديعة؛ فإن العزل يصح فيها من غير علم المودع، وإذا لم يعلم؛ صارت الوديعة في يده، كاللقطة التي تصير في يد الملتقط يحفظها من غير أن يستودعه إياها صاحبها.

وأما قولكم: "إن الوكالة من عقود المعاملات وردها إلى الإقالة"؛ فإننا نقول: إن القراض أيضا من عقود المعاملات التي لا تثبت إلا بتراضيهما، وليس يعتبر تراضيهما في العزل عن الوكالة، والإقالة عندنا بيع، والبياعات يعتبر فيها رضا البائع والمبتاع.

ولنا أن نقول: إن الوكالة عقد يصح على مجهول، ومعلوم، وموجود، ومعدوم؛ فجاز العزل فيها قبل العلم، أصله الوصية قبل الموت.

فإن قيل: إن الموصى له لم يتعلق له حق ثابت بغير ما أوصى له، وإنما حقه مراعى، فصار كإيجاب وكالة من غير قبول من الموكل إبطالها على أي وجه شاء، وأما إذا قبل الوكالة؛ فقد استقر حق الوكيل، وجاز تصرفه في العين بغير ضمان يلحقه، فإذا أراد عزله؛ فإنما يريد إسقاط حق له، فأشبه من باع وقبل المشتري المبيع أن حقه لما ثبت؛ لم يكن للبائع إسقاطه.

قيل: مثلما قلتم في الوصية إذا قبلها الموصى له قبل موت [الموصي] (١) نقول في الوكالة، وأن تصرف الوكيل مراعى [ما لم] (٢) يعزله الموكل ويصرفه بعد التصرف فلم [] (٣) به؛ لا يلزمه به ضمان لأنه على الأصل، وقد قلنا:


(١) ساقط من الأصل، والمثبت من السياق.
(٢) في الأصل: ما لا.
(٣) كلمة مطموسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>