وقولكم:"إن العزل حكم يتعلق بالأموال يتضمن إسقاط حق [يثبت](١) لغيره"؛ فإننا نقول: هو يتعلق بالتصرف في أموال الموكل عن إذنه، فهو حق للموكل، فيصح عزله من غير علمه، ثم يعلمه في ثان.
على أن ما ذكرتموه يلزم في الطلاق؛ فإنه تسقط به أحكام وحقوق تثبت للمرأة، وتوجب حظر تصرفها في بيت الزوج، وفي المال الذي كانت تتصرف فيه قبل الطلاق.
فإن قيل: إن الطلاق لا يتضمن إسقاط حق يثبت لها؛ لأن الطلاق يتضمن إسقاط النكاح الذي يثبت عليها، وسقوط المهر ليس من موجب الطلاق، ولا يتعلق به؛ بدليل استحقاقه بالدخول، وإنما يسقط ذلك بأمر آخر وهو طريق الحكم لأجل عدم الدخول بها، وليس ما يسقط بالحكم يضاف إلى الزوج أنه أسقطه بطلاقه إياها.
قيل: مثل هذا نقول: إن العزل من الوكالة لا يتضمن إسقاط حق الوكيل، لأن العزل يتضمن إسقاط الوكالة التي تثبت على الموكل، وسقوط ما يتعلق من الأموال هو من جهة الحكم، فلا فرق بين ذلك وبين الطلاق.
فإن قيل: فإنه عزل عن فعل مأذون فيه في مال؛ فأشبه عزل المودع عن حفظ الوديعة.
وأيضا فإن الوكالة من عقود المعاملات، فمتى ثبت الحق فيها لواحد؛ لم يملك إسقاطه بنفسه وحده، أصله الإقالة في البيع.