للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم تجب إلا لأجل الصلاة، فلو صحت الصلاة بعدمها؛ لم تكن للطهارة معنى.

وإن لم يسلموا صحة الصلاة بغير أذان (١)؛ دللنا على صحتها بقوله : "لا صلاة إلا بطهور" (٢).

وهذا قد تطهر.

وبقوله: "كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج" (٣).

وبقوله: "كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فإنك لم تصلها" (٤).

وهذا قد قرأ.

وأيضًا ما روي في قصة الرجل الذي أساء صلاته، فقال له : "ارجع فصل فإنك لم تصل، إلى أن قال له الرجل: علمني: فقال له: كبر واقرأ واركع" (٥) حتى علمه الصلاة، ولم يذكر له أذانًا، ولو كان واجبًا؛ لعلمه ذلك، أو قال له: أذن.

فإن قيل: فيجوز أن يكون الرجل قد أذن، وإنما كان يسيء فعل الصلاة، ألا ترى أنه قد كان تطهر.


(١) وهو الوارد عنهم كما في المحلى (٢/ ١٦٢).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٢١).
(٣) أخرجه مسلم (٣٩٥/ ٣٨).
(٤) أخرجه الدارقطني (١/ ٣٢٧) من حديث جابر، وقال: يحيى بن سلام ضعيف، والصواب أنه موقوف. وانظر تنقيح التحقيق (٢/ ٢١٥ - ٢١٧).
(٥) تقدم تخريجه (٢/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>