للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفلاح": ألحقها" (١).

وهذا زائد، والزائد أولى، فكيف وقد عضده العمل.

ورووا عن عمر كلامًا لا نترك كلام النبي وأمره باجتهاد عمر (٢).

ورووا عن ابن عمر: "أنه دخل ومعه مجاهد فثوب المؤذن، فقال ابن عمر: اخرج بنا من عند هذا المبتدع" (٣).

ويجوز أن يكون ابن عمر اطلع من المؤذن على بدعة لا من أجل ما قال، ويجوز أن يكون ثوب تنحنح (٤)، وهذا عندنا مكروه، ويقال له تثويب.

قالوا: نقيس على ذلك سائر الصلوات؛ لأنها صلاة سن لها الأذان، فلم يجب فيها تثويب، دليله سائر الصلوات.

قالوا: وقد اتفقنا على أن الإقامة لا تثويب فيها، فكل نداء [إلى] (٥) صلاة الصبح فلا تثويب فيه، قياسًا على الإقامة.

وهذا فاسد؛ لأن القياس يسقط مع ما ذكرناه، كما قالوا وقلنا لأصحاب


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٤٩).
(٢) لعله يشير إلى أثر طاووس المتقدم.
(٣) أخرجه أبو داود (٥٣٨) وعلقه الترمذي تحت رقم (١٩٨) وفيه أبو يحيى القتات، وهو لين الحديث كما في التقريب ص (٦٨٤) ولذا قال النووي في المجموع (٤/ ١٦١): "وليس إسناده بالقوي".
ولكن حسنه الألباني في الإرواء (٢٣٦) فراجعه.
(٤) لا حاجة لهذين التأويلين إذا عرفنا أن سبب الإنكار هو أنه ثوب في الظهر أو العصر كما تشير له رواية أبي داود.
(٥) في الأصل: إلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>