للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضًا فإن المتفق من الفتوى حجة، فكذلك المتفق من المعنى؛ لأنه في الجريان والطرد اتفاق المعنى.

ولا يلزمنا (١) ما ذكروه من السؤال في أن الحكم وجب لعلة.

فإذا قيل: لم صارت علة؟

قيل: لأن الحكم يتعلق بها أينما وجدت، وذلك أنه إذا قيل له: لم وجب الحكم؟

فقال: للعلة فإنما هو مدع للعلة بلا برهان.

فإذا قيل له: ولم صارت هذه علة؟

فإنما عليه (٢) أن يدل على صحتها، فإذا دل على صحتها بالجريان والطرد فقد أقام البرهان على كونها (٣) علة، وفي الأولى (٤) سماها علة بدعوى، والله أعلم.


= بأن يناظرهم، ويبين لهم فساد قولهم، وفيها إثبات القول بالنظر والقياس، وفيها دليل بأن القياس إذا ورد عليه النص؛ بطل القول به، ويروى: إذا ورد عليه النقض، لأن الله تعالى أمرهم بالمقايسة الصحيحة، وأمرهم بطرد علتهم، والمعنى: قل لهم إن كان حرم الذكور؛ فكل ذكر حرام، وإن كان حرم الإناث؛ فكل أنثى حرام، وإن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين - يعني من الضأن والمعز -؛ فكل مولود حرام، ذكرًا كان أو أنثى، وكلها مولود، فكلها إذًا حرام لوجود العلة فيها، فبين انتقاض علتهم، وفساد قولهم". الجامع (٧/ ١٠٢).
(١) في (خ): ولا يلزم.
(٢) في (ص): علته.
(٣) في (ص): كونه.
(٤) في (ص) و (خ): الأول.

<<  <  ج: ص:  >  >>