للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولم يأمر فيه بعدد.

وأيضا ما روى أنه صلى ثم وجد في ثوبه لمعة من دم حيض، فوجه به إلى عائشة وقال: "اغسليه" (١)، ولم يذكر عددا.

وما روي عن عائشة قالت: "كنت أغسل المني من ثوب رسول الله " (٢).

ولم تذكر عددا، فكان غرضها أن تفيدنا غسله، فلو كان شرطه العدد لذكرته.

وأيضا فإن الطهارة ضربان: طهارة نجاسة، وطهارة حدث، فلما كان الفرض في طهارة الحدث مرة واحدة كانت [كذلك] (٣) في طهارة النجاسة.

ولا يلزمنا غسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير؛ لأنه ليس بطهارة من نجس ولا حدث لأنهما طاهران، والله أعلم.


= بنت الحارث، ولفظه: "إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى". وصححه ابن خزيمة (٢٨٢) والحاكم (١/ ٢٢١) وله خمسة طرق أخرى، انظرها في البدر المنير (١/ ٥٣٠ - ٥٤٢).
(١) تقدم تخريجه (٢/ ٢٥٧).
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٩) ومسلم (٢٨٩/ ١٠٨).
(٣) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>