للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أحمد: ثماني مرات الثامنة بالتراب، كما قال في ولوغ الكلب والخنزير (١).

والدليل لقولنا أن العدد محتاج إلى شرع.

وأيضا فإن النبي قال لأسماء في دم الحيضة: "حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء" (٢).

ولم يأمرها بعدد، هذا فيما عينه نجسة، فكيف ما ليست عينه قائمة، وهو مختلف في طهارته؟، وإنما غلظ في الكلب والخنزير لمعنى غير النجاسة عندنا.

وأيضا قول النبي : "يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء" (٣).

ولم يأمر بعدد.

وقال: "يرش على بول الصبي، ويغسل بول الصبية" (٤).


(١) والأصح عنده سبع مرات، إحداهن بالتراب وعنه رواية ثالثة يكاثر بالماء. انظر الإنصاف (٢/ ٢٨٦ - ٢٨٨).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٢٦٣).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٢٧٨).
(٤) أخرجه أبو داود (٣٧٦) والنسائي (٣٠٤) وابن ماجه (٥٢٦) من حديث أبي السمح، وصححه الحاكم (١/ ٢٢١) وابن خزيمة (٢٨٣) ولفظه: يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام".
وأخرجه أبو داود (٣٧٨) والترمذي (٦١٠) وابن ماجه (٥٢٥) وأحمد (١/ ٧٦) من حديث علي، وصححه ابن خزيمة (٢٨٤) والحاكم (١/ ٢٢٠ - ٢٢١) ولفظه: ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية".
وأخرجه أبو داود (٣٧٥) وابن ماجه (٥٢٢) وأحمد (٦/ ٣٣٩ - ٣٤٠) من حديث لبابة=

<<  <  ج: ص:  >  >>