(٢) رواه البخاري (٦٧٧). (٣) وقد ذهب العز بن عبد السلام إلى جوازها للبدين خاصة كما في فتاويه ص (٨٦)، لكن في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث لم يفرق بين هذا وهذا خصوصا وأن مالك بن الحويرث قال في بداية حديثه: "قدمنا ونحن شببة متقاربون"، وقال لهم النبي ﷺ لما صلى: "صلوا كما رأيتموني أصلي"، ولم يستثن لهم جلسة الاستراحة، ولم يفهم هذا التفسير المذكور مالك بن الحويرث نفسه وهو الذي قيل له ذلك، ولا استدركه عشرة من الصحابة على أبي حميد فقالوا: صدقت إلا جلسة الاستراحة. (٤) تقدم ما فيه، على أن النووي انتزع ذلك من حديث المسيء صلاته حيث ورد من حديث أبي هريرة عند البخاري: "اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا"، لكن قال ابن حجر: "وقد قال بعضهم: هذا يدل على إيجاب جلسة الاستراحة، ولم يقل به أحد، وأشار البخاري إلى أن هذه اللفظة وهم، فإنه عقبه بأن قال: قال أبو أسامة في الأخير: "حتى يستوي قائما"، ويمكن أن يحمل إن كان محفوظا على الجلوس للتشهد .. والصحيح رواية عبيد الله بن سعيد أبي قدامة ويوسف بن موسى عن أبي أسامة بلفظ: "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما". الفتح (٣/ ٢٤٥).