للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكن لهم الاعتراض على العقد (١).

والدليل لقولنا قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (٢).

فأمر بإنكاحهن ولم يخص مهرًا من مهر، فهو عموم حتى يقوم الدليل.

وكذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ (٣).

فدليله أنهم إذا آمنوا أنكحناهم، ولم يخص مهرًا من مهر.

وأيضًا قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٤).

وهذا عقد قد حصل بدون مهر المثل، فيجب أن يوفى بحكمه.

فإن قيل: من الوفاء بحكمه تمام مهر المثل.

قيل: هذا غلط؛ لأن العقد [لما] (٥) لم يجرد عن ذكر المهر؛ صح، فحكم العقد ما تعلق به حكم حق الله تعالى على التجريد، مثل أن لا يكون إلى أجل، أو بخيار، أو شغار، أو ما أشبه ذلك.

وأيضًا قول النبي : "لا نكاح إلا بولي" (٦).

فدليله أنه إذا عقده الولي؛ كان نكاحًا، فليس لنا في الأول الاعتراض عليه.


(١) الإشراف (٣/ ٣٠٨) بداية المجتهد (٤/ ٢٣٠) الأم (٦/ ٤٠) الحاوي الكبير (٩/ ١٠٨ - ١١٠).
(٢) سورة النور، الآية (٣٢).
(٣) سورة البقرة، الآية (٢٢١).
(٤) سورة المائدة، الآية (١).
(٥) ساقط من الأصل.
(٦) تقدم تخريجه (٥/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>