للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضًا قوله : "من استحل بدرهمين؛ فقد استحل" (١)

وهذا عندنا على وجه التنبيه في جواز النقص من مهر المثل، وقد كان الظاهر يقتضي أن يكون مستحلًا بالدرهمين حسب، ثم قامت الدلالة على أنه لا يجوز حتى يزاد عليه ما يبلغ ربع دينار، ولم تقم دلالة على أنه لا يكون بأقل من مهر المثل.

وأيضًا فإن خير البشر زوج ابنته فاطمة - رضوان الله عليها - بأربع مائة درهم (٢)، ونقصان مهر المثل عند أبي حنيفة عار يدخل على الأولياء (٣)، ولا يجوز في صفة النبي إدخال العار على نفسه وولده وعشيرته، (١١٠) فدل على أنه لا حرج في ذلك.

فإن قيل: على هذا سؤالان:

أحدهما: أن الأب إذا رضي بذلك؛ جاز.

والآخر: هو أن ذلك لعله كان صداق مثلها فيما بينهم.

قيل: عنهما جوابان:


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٦٥٠٣) والبيهقي (٧/ ٣٨٩ - ٣٩٠) بلفظ: "من استحل بدرهم فقد استحل". وضعفه ابن حجر في الفتح (١١/ ٥٠٥) وقال في التلخيص (٣/ ١٩٠): "وأخرج ابن شاهين في كتاب النكاح له عن يحيى عن أبيه عن جده بلفظ: "يستحل النكاح بدرهمين فصاعدًا".
(٢) أخرجه البيهقي (٧/ ٣٨٣) وقال: كذا في كتابي "أربعمائة درهم"، ورواه يونس بن بكير عن ابن إسحاق وقال: أربعة دراهم.
(٣) لأن الأولياء يفتخرون بغلاء المهور، ويتعيرون بنقصانه فأشبه الكفاءة. قاله في الهداية (٣/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>