للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أن ذلك لو كان عارًا؛ لم ينبغ أن يسقط برضى الأب وحده؛ لأن العار والغضاضة باق عليها وعلى باقي الأولياء.

والجواب الثاني: أنه كان ينبغي أن يكون صداق بنات رسول الله فوق كل هذا، ومما يبالغ فيه إذ ليس [لهن] (١) مثلٌ، فلما زوجها بما لعله دون صداق مثل أدنى نسائهم؛ دل على أنه على وجه التكرم والتفضل، إذ الغرض من النكاح المواصلة والمكارمة وابتغاء النسل، والشراء الغرض منه المكايسة والمتاجرة والمغابنة، ثم إذا نقص من مهر مثلها؛ شاع في الناس التفضل في ذلك والتكرم، وكان فيه [] (٢) بالعدة لا محالة.

وقد روي عن عائشة أنها قالت: "كان مهر بنات رسول الله وأزواجه اثني عشر أوقية ونش، أتدرون ما النش؟ قالوا: لا، قالت: نصف أوقية، وهي عشرون درهمًا" (٣).

وأيضًا فإن كل من لا يكون له الاعتراض عليها في جنس المهر؛ لم يكن له الاعتراض عليها والنقصان عن مهر المثل؛ أصله ابن الأخ مع وجود الأخ، والجد مع وجود العم، وابن العم مع وجود العم، وجنس المهر هو أن تتزوج بقشور الرمان والزجاج المكسر، عكس ذلك الزوجة؛ لما كان لها الاعتراض في قدر المهر؛ كان لها الاعتراض في جنسه.

وأيضًا فنقول: إنها رشيدة تتصرف في بذل منفعتها، فوجب أن لا يعترض


(١) في الأصل: لهم.
(٢) كلمة غير واضحة بالأصل.
(٣) أخرجه مسلم (١٤٢٦/ ٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>