للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قال القاضي الجليل] (١): وإلى هذا أذهب في المعنى؛ لأن ما له ثبت الحكم في الأصل إما أن تكون العلة المقصورة عليه أو المتعدية، فإن كانت المتعدية هي الصحيحة صح القياس على الأصل، وإن تكن (٢) المقصورة هي الصحيحة امتنع القياس عليه؛ لأننا (٣) استفدنا (٤) [بها أن الأصل مما لا يجوز القياس عليه، فقد حصل التنافي في المعنى، وذلك] (٥) نحو تعليل الذهب (٦) بالوزن (٧) الذي يتعدى (٨)، وبكونه ثمنًا لا يتعدى، وما شابه ذلك.

وهذه المسألة من فروع ما تقدم من أن العلة إذا لم تتعد هل تصح أم لا؟ فيجب بناؤها [عليه] (٩)، والله أعلم.


(١) زيادة من (ص) و (خ).
(٢) في (س) و (خ): وإن لم تكن.
(٣) في (ص): لأنها.
(٤) في (ص): مستبدة.
(٥) ساقط من (ص).
(٦) أي تعليل تحريم الربا في الذهب.
(٧) في (ص) و (س): بالورق.
(٨) أي يتعدى في كل موزون، وهو تعليل الحنفية، وأما الثمنية فهو تعليل المالكية والشافعية.
(٩) ساقط من (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>