للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربع زوايا: إنه يجب عليه الحد (١).

وأقاموا الدلالة في الصيد مقام القتل في إيجاب الجزاء الذي هو مقدر (٢).

ووافقونا على قياس قتل المرأة على الرجل في إيجاب الكفارة، وكذلك في إيجاب الكفارة [عليها] (٣) إذا جومعت في شهر رمضان طائعة (٤).

وقاسوا الأكل في شهر رمضان لغير عذر على المجامع (٥).


(١) وخالفهم الجمهور في ذلك. انظر المبسوط (٩/ ٦١) روضة الطالبين (١٠/ ٩٨).
(٢) في عيون المجالس (٢/ ٨٧٧ - ٨٧٨): "إذا دل محرم محرمًا أو حلالًا على صيد فقتله المدلول؛ فلا شيء على الدال، وقد أساء. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا دل المحرم حلالًا على صيد فقتله الحلال؛ فعلى المحرم الدال جزاء، ولا شيء على الحلال، وإن دل محرم محرمًا على صيد فقتله المدلول المحرِم؛ فعليهما جزاءان".
قلت: وقد أثبت الحنفية أن هذا الحكم مخالف للقياس، إلا أنهم تركوا القياس باتفاق الصحابة، والقياس يترك بقول الفقهاء من الصحابة، وعليه فلا اعتراض به عليهم. انظر المبسوط (٤/ ٧٩).
(٣) زيادة من (ص) و (خ).
(٤) في عيون المجالس (٢/ ٦٢٤ - ٦٢٥): "إذا جامع في رمضان طائعان وهما صائمان بغير عذر؛ فعلى كل واحد منهما كفارة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، إلا أن الزوج عنده يتحملها عنها. وقال أيضًا: كفارة واحدة عنهما، وعلى القولين لا تخرج المرأة شيئًا".
(٥) في عيون المجالس (٢/ ٦٢٩ - ٦٣٠): "عند مالك : كل إفطار في رمضان بمعصية تتعلق به الكفارة، ولا فرق بين أن يطأ في الفرج أو خارج الفرج فينزل، أو يكرر القبلة والنظر حتى ينزل، وكذلك إذا أكل متعمدًا.
وفرق أبو حنيفة بين أعلى المآثم وبين الأدنى منه، فأوجب الكفارة في الإيلاج في الفرج والأكل متعمدًا، فأما إذا جامع فيما دون الفرج فأنزل، أو تعمد بلع حصاة أو لؤلؤة، أو قبل =

<<  <  ج: ص:  >  >>