للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقياس محتمل [فهو شبهة] (١).

قيل له: ليس يعتبر (٢) فيه الاحتمال، ألا ترى أنه يجوز [أخذه] (٣) من جهة العموم وخبر الواحد، وشهادة الشهود، وفي جميع ذلك من الاحتمال ما في القياس، [ولم تكن شبهة، فسقط ما ذكروا] (٤).

فإن قيل: فإن العقوبات مختلفة متفاوتة مع [اشتراكها] (٥) في المعنى، فأخذ ذلك قياسًا لا يجوز.

قيل: لو وجب ذلك فيها لوجب في الخارجات من (٦) الإنسان (٧) لاشتراك جميعها في الخروج من البدن واختلافها في الأحكام.

ثم إن (٨) أصحاب أبي حنيفة قد ناقضوا في هذا الأصل، وعملوا في إيجاب الحدود بالمحتمل، فقالوا فيمن شهد عليه أربعة بالزنا في


= قلت: وقد رواه الترمذي (١٤٢٤) من حديث عائشة أن رسول الله قال: "ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج؛ فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة". وضعفه.
وله طرق أخرى ضعيفة، وورد عن بعض الصحابة موقوفًا. انظر البدر المنير (٨/ ٦١١ - ٦١٣) والتلخيص (٤/ ٥٦).
(١) زيادة من (ص) و (خ).
(٢) في (س): يؤثر.
(٣) ساقط من (ص)، وفي (س): وجوده.
(٤) زيادة من (ص) و (خ).
(٥) في (ص): استوائهما.
(٦) في (ص): و.
(٧) في (خ): الأنفس.
(٨) في (ص) و (خ): على أن.

<<  <  ج: ص:  >  >>