للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بواجب (١).

وهو قول أبي حنيفة، والأوزاعي، والشافعي، سواء كان حدثه من نوم الليل أو النهار، أو أي حدث كان (٢).

وحكي عن أحمد بن حنبل أنه إن كان من نوم الليل دون النهار وجب (٣).

وذهب قوم من أهل الظاهر (٤) إلى أنه واجب من أي نوم كان، تعبدًا لا لنجاسة، فإن أدخلهما الإناء قبل غسلهما [لم] (٥) يفسد الماء.

وقال الحسن البصري: إن أدخلهما الإناء قبل غسلهما نجس الماء (٦)، تحقق النجاسة على يده أو لا (٧).


(١) انظر الإشراف (١/ ٣٦ - ٣٧) المعونة (١/ ٨٥ - ٨٦) بداية المجتهد (١/ ٣٥٠ - ٣٥٦) الذخيرة (١/ ٢٧٣ - ٢٧٤).
(٢) الأم (٢/ ٥٣ - ٥٤) الأوسط (٢/ ١٣ - ١٤) المجموع (٢/ ٣٦٥ - ٣٦٨) بدائع الصنائع (١/ ٢٠١ - ٢٠٤) شرح فتح القدير (١/ ١٦ - ١٧).
(٣) وهو الظاهر من مذهبه، وعنه رواية أخرى أنه مستحب. انظر المغني (١/ ١١٤).
وقال ابن الملقن في الإعلام (١/ ٢٥٣) عن رواية الوجوب عن الإمام أحمد: "وهي رواية ضعيفة عن أحمد، ونُقل عن إسحاق بن راهويه، ومحمد بن جرير الطبري، وهو ضعيف جدًّا".
(٤) وانتصر له ابن حزم في المحلى (١/ ٢٠٠).
(٥) ساقط من المطبوع، وبدونها ينقلب المعنى.
(٦) وحكي هذا عن إسحاق بن راهويه، ومحمد بن جرير، وداود، وهو ضعيف جدًّا؛ لأن الأصل طهارة الماء واليد، فلا ينجس بالشك، وقواعد الشرع متظاهرة على هذا، ولا يمكن أن يقال: الظاهر من اليد النجاسة. المجموع (٢/ ٣٦٧).
(٧) والسبب في اختلافهم في ذلك اختلافهم في مفهوم الثابت من حديث أبي هريرة أنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>