للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والدليل على صحة قولنا هذا أن الوجوب يحتاج إلى شرع، فلا نوجب شيئًا إلا بدلالة.

وأيضًا فإن الله - تعالى - قال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ (١) الآية.


= قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده". وفي بعض رواياته: "فليغسلها ثلاثًا" فمن لم ير بين الزيادة الواردة في هذا الحديث على ما في آية الوضوء، معارضة، وبين آية الوضوء؛ حمل لفظ الأمر ههنا على ظاهره من الوجوب، وجعل ذلك فرضًا من فروض الوضوء.
ومن فهم من هؤلاء من لفظ البيات نوم الليل؛ أوجب ذلك من نوم الليل فقط.
ومن لم يفهم منه ذلك، وإنما فهم منه النوم فقط؛ أوجب ذلك على كل مستيقظ من النوم نهارًا أو ليلًا.
ومن رأى بين هذه الزيادة والآية تعارضًا - إذ كان ظاهر الآية المقصود منه حصر فروض الوضوء -؛ كان وجه الجمع بينهما عنده أن يخرج لفظ الأمر عن ظاهره الذي هو الوجوب إلى الندب.
ومن تأكد عنده هذا الندب لمثابرته على ذلك؛ قال: إنه من جنس السنن.
ومن لم يتأكد عنده هذا الندب؛ قال: إن ذلك من جنس المندوب المستحب.
وهؤلاء غسل اليد عندهم بهذه الحال إذا تيقنت طهارتها، أعني من يقول: إن ذلك سنة، ومن يقول: إنه ندب.
ومن لم يفهم من هؤلاء من هذا الحديث علة توجب عنده أن يكون من باب الخاص أريد به العام؛ كان ذلك عنده مندوبًا للمستيقظ من النوم فقط.
ومن فهم منه علة الشك وجعله من باب الخاص أريد به العام؛ كان ذلك عنده للشاك لأنه في معنى النائم.
والظاهر من الحديث أنه لم يقصد به حكم اليد في الوضوء، وإنما قصد به حكم الماء الذي يتوضأ به؛ إذا كان الماء مشترطًا فيه الطهارة. بداية المجتهد (١/ ٣٥٠ - ٣٥٥).
(١) سورة المائدة، الآية (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>