للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبه قال الزهري، والأوزاعي، وداود (١).

وقال الثوري: يتوضأ بذلك الماء، ويتيمم معه (٢).

وقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد وإسحاق: الكلب نجس، وولوغه نجس، ويغسل الإناء منه لأنه نجس (٣).

والدليل على طهارة الكلب ما نهي عن الانتفاع به مع القدرة، وقد قامت الدلالة على الانتفاع بالكلب لا لضرورة من الكتاب والسنة والإجماع.

فأما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ (٤).

فأباح تعالى تعليمها، والانتفاع بها في الصيد، وأكل ما صاده؛ لأنه من جملة الجوارح.

ومن السنة قوله لعدي بن حاتم وغيره: "إذا أرسلت كلبك المعلم على صيد فقتله فكل ما أمسك عليك كلبك" (٥).

ففيه دليل على إباحة اقتناء الكلب، والانتفاع به، وأكل ما صاده، كما


(١) الأوسط (١/ ٤١٦ - ٤٢٠) المحلى (١/ ١٢٠ - ١٢٦).
(٢) الأوسط (١/ ٤١٦ - ٤٢٠) المغني (١/ ٦٤ - ٦٥).
(٣) شرح فتح القدير (١/ ١١٢) - (١١٣) الأم (٢/ ٢٣ - ٢٤) الأوسط (١/ ٤١٦ - ٤٢٠) المجموع (٣/ ٦٠٦ - ٦٠٩) المغني (١/ ٦٤ - ٦٥).
(٤) سورة المائدة، الآية (٥).
(٥) أخرجه البخاري (٥٤٧٥) ومسلم (١/ ١٩٢٩).
وورد أيضا من حديث ثعلبة الخشني أخرجه البخاري (٥٤٩٦) ومسلم (١٩٣٠/ ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>