للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هو في البازي والصقر.

وقول النبي : "من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع" (١).

فأباح اقتناءه والصيد به، كما أباح ذلك في غيره من الجوارح، فصار كسائر الطاهرات التي أباح لنا الانتفاع بها من غير ضرورة.

وأما الإجماع فقد أجمعوا على ما دل عليه الكتاب والسنة من ذلك.

وأيضا فإن الكلب إذا قتل الصيد، ونيب أنيابه ومخالبه فيه جاز أكله، ولم ينقل عن أحد أنه غسله في حال اصطياده، ومعلوم أنهم في موضع الصيد يسمطونه (٢) تارة، ويشتوونه، وما ينتف منه نتف (٣) بحيث لا يكون معهم الأواني لغسله، ولو غسلوه بالماء لم ينقلع ما يداخل في لحمه، فلما جاز أكله على هذه الحال إما بغير غسل، أو بغسل يعلم أنه لا يقلع ما شاع فيه من ريق الكلب، أو ملاقاة أنيابه ومخالبه للرطوبة التي فيه من دم وغيره علم أنه طاهر.

وأيضا فإن النبي سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة، تردها السباع والكلاب فقال : "لها ما شربت في بطونها، ولنا ما بقي شرابا وطهورا" (٤). (١٣٤)


(١) أخرجه البخاري (٥٤٨٠) ومسلم (١٥٧٥/ ٥٨) وانفرد مسلم بقوله: "الزرع".
وقوله "اقتنى": يقال: قناه يقنوه واقتناه إذا اتخذه لنفسه دون البيع. النهاية (٧٧٥).
(٢) السَّمط تنظيف الجدي وغيره من الشعر بالماء الحار لشويه. الصحاح (سمط) اللسان (سمط).
(٣) هكذا بالأصل.
(٤) أخرجه ابن ماجه (٥١٩) والبيهقي (١/ ٣٩١) من حديث أبي سعيد الخدري، ورواه الدارقطني (١/ ٣١) من حديث أبي هريرة، وفي الإسنادين عبد الرحمن بن زيد، وهو ضعيف لا يحتج بإرساله كما قال البيهقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>