للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأيضا فإنه ماء طاهر لم يلاق نجسا أثر فيه، فينبغي أن لا يكون نجسا، كالماء الذي يغسل به شيء طاهر.

وأيضا فإن الماء طاهر مطهر، فمن أين تحدث النجاسة (١)؟

فإن قيل: هذا غير ممتنع، ألا ترى أن العبد يتزوج امرأة على أنها حرة فيستولدها، ثم تظهر أنها أمة، فإن الولد حر، فلما جاز أن يحدث الولد الحر من بين رقيقين جاز أن تحدث النجاسة من بين طاهرين.

قيل: هذا خطأ على مذهبنا؛ لأن الولد يكون رقيقا لسيد الأمة.

وعلى أن الحرية والرق يتغير بالاعتقاد ألا ترى أن الحر يتزوج امرأة على أنها أمة فيكون الولد - عندكم - مملوكا، ولو تزوج امرأة على أنها حرة فكانت أمة كان الولد حرا باعتقاد الحرية، وليس كذلك الطهارة والنجاسة؛ لأنه لا يتغير بالاعتقاد (٢).

فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، ولا يغتسلن فيه من جنابة" (٣).

فجمع بين الاغتسال من الجنابة وبين البول في الماء الدائم، فلما كان البول فيه ينجسه كذلك الاغتسال فيه ينجسه (٤).


(١) انظر المجموع (٢/ ١٣٠).
(٢) انظر المجموع (٢/ ١٢٩).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٥٢٧).
(٤) ورد بأنها دلالة اقتران وهي ضعيفة، وعلى تقدير تسليمها فلا يلزم التسوية، فيكون النهي عن البول لئلا ينجسه، وعن الاغتسال لئلا يسلبه الطهورية. الفتح (١/ ٦٣٢) وانظر أيضا المجموع (٢/ ١٢٩ - ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>