للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا ماء لم يغيره شيء.

والفصل الآخر: ما ذكرناه من ملاقاة الماء الأول جزءا من اليد، لو تنجس تنجس ما بعده.

وأيضا فإن الإجماع بخلافه؛ لأنهم أجمعوا أن الإنسان غير مأخوذ عليه أن يوقي ثوبه أو بدنه من شيء يترشش عليه من الماء الذي استعمله، وقد أخذ عليه أن يتحرز من ترشش البول عليه، فلو صار الماء المستعمل نجسا لوجب التحرز منه كالبول، ولما لم ينقل عن أحد من السلف والخلف التحرز منه، ولا أنه غسل ما أصابه منه علم أنه طاهر، والله أعلم.

وأيضا فقد روى شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر قال: "دخل علي رسول الله وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه" (١).

وهذا نص؛ لأنه لو كان (١٣٣) نجسا لم يصبه عليه.

وقد روي أنه أخذ من بلل لحيته، ومسح به رأسه (٢).

وروي أنه مسح رأسه بفضل ماء يده (٣).


(١) أخرجه البخاري (١٩٤) ومسلم (٦١٦/ ٥).
(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (٧/ ٣٥١/ ٧٥٧٣) عن ابن مسعود مرفوعا بلفظ: "من نسي مسح الرأس فذكر وهو يصلي، فوجد في لحيته بللا؛ فليأخذ منه، وليمسح به رأسه، فإن ذلك يجزئه، وإن لم يجد بللا؛ فليعد الوضوء والصلاة".
وقال الهيثمي في المجمع (١/ ٣٣١): "رواه الطبراني في الأوسط، وفيه نهشل بن سعيد كذاب".
(٣) أخرجه أبو داود (١٣٠) وأحمد (٦/ ٣٥٨) وقال النووي: "ضعيف، فإن راويه عبد الله بن محمد ضعيف عند الأكثرين". المجموع (٢/ ١٣٥) وانظر التنقيح (٢/ ٣٧ - ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>